أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

وقت إخراج زكاة الفطرة ومصرفها 

       (م:1)/ وقت وجوبها بغروب الشمس ليلة العيد، على التفصيل الوارد في  الشرط الخامس من شروط زكاة الفطرة .

       (م:2)/ من لم يصلِّ صلاة العيد استمـّر وقتها_أي وقت إخراجها_ إلى   الزوال _أي الظهر_ بمعنى قبلها .

       (م:3)/ إذا أراد أن يصلي صلاة العيد فيلزم عدم تأخير إخراج الفطرة عن  الصلاة، أو يعزلها قبل الصلاة على الأحوط وجوباً .

       (م:4)/ إذا خرج وقتها ولم يخرجها ( لم يؤدها إلى مستحقها)، فإن كان قد عزلها، دفعها إلى مستحقها بعد ذلك .                   

       (م:5)/ إذا لم يعزلها أداها بقصد القرّبة المطلقة_أي الأعم من الأداء والقضاء _ من دون التعرض لنيّة الأداء أو القضاء .

       (م:6)/ ينبغي التفريق بين وقت الوجوب الذي يكون بدخول ليلة العيد، وبين وقت الإخراج والذي يكون بطلوع الفجر من يوم العيد _ويتحقق الإخراج بعزل الفطرة_ويستمـّر وقته إلى الزوال على التفصيل في المسائل السابقة .

       (م:7)/ لا يصح دفع زكاة الفطرة قبل دخول شهر رمضان، ولكن يجـوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان بعد دخوله ولو في اليوم الأول، والأحوط استحباباً أن لا يعطي الزكاة إلى الفقير قبل حلول ليلة العيد . نعم يجوز له أن يعطي الفطرة إلى الفقير بعنوان القرض، فإذا وجب إعطاؤها إلى الفقير جاز احتسابها عليه فطرة .

       (م:8)/ إذا عزل زكاة الفطرة تعيّنت، ولا يجوز تبديلها بمال آخر، ولا يجوز التصـّرف بها في غير محلها، فلو أعطى ثمن الفطرة مقدار خمسين ريالاً_مثلاً_ من فئة خمسين ريالاً_ورقة واحدة_فلا يجوز تبديلها بخمسين ريالاً من فئة عشر ريالات ……… وهكـذا .

       (م:9)/ يجوز عزل مال الفطرة في الليل_مثلاً_، لكن لا يجوز أن ينوي      _مثلاً_أن هذا المال هو زكاة فطرة، إلا إذا تأكد من ثبوت هلال شوال_ثبوت العيد_، وبمعنى آخر يجوز أن يعزل المال بمقدار الزكاة عنه وعن مَن يعوله، ولكن بدون نيـّة الزكاة، فإذا تحقق من ثبوت هلال شـّوال، فينوي حينئذٍ زكاة الفطرة قرّبـة لله تعالـى .  

       (م:10)/ إذا أخـّر دفعها كأن أهمل في أدائها لمستحقها، ضمنها إن تلفت مع إمكان دفعها إلى مستحقها، كأن يكون موجوداً ولم يعطها له لإهماله، وأما مع عدم وجود مستحقها لم يضمن إن تلفـت .                          

       (م:11)/ يجوز نقل الفطرة من بلد المكلف إلى غير بلد التكليف مع عدم وجود المستحق في بلد التكليف، وإن لم يكن في بلد التكليف من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه_المستحق _فتلفت من غير تفريط لم يضمنها .

       (م:12)/ إذا كان في بلد التكليف من يستحق الفطرة فالأحوط وجوباً ترك النقـل .

       (م:13)/ إذا سافر المكلف عن بلد التكليف إلى غيره من البلدان جاز دفعها في البلد الآخر .

       مصرف زكاة الفطرة:-

   مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال، أي الأصناف الثمانية وهم :-

الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها من قبل النبي (ص) أو الإمام (ع) أو الحاكم الشرعي أو نائبه، والمؤلفة قلوبهم، والعبيد تحت الشدة وهم الرقاب، والغارمون " وهم الذين عليهم دَيْـنٌ وعجزوا عن الأداء "، وفي سبيل الله، وابن السبيل .

       (م:1)/ لا يضر بالفقر التمكـّن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه .

       (م:2)/ لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه، وفرساً (سيارة) لركوبه، وغير ذلك، ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته .

       (م:3)/ إذا كان الفقير قادراً على التكسب، لكنه ينافي شأنه جاز له أخذ  الزكاة، وكذا يجوز له الأخذ إذا كان قادراً على الصنعة_العمل_لكنه كان فاقداً   إلى آلاتها .

       (م:4)/ إذا كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة لم يجز له أخذ الزكاة . نعم إذا خرج وقت التعلم جاز له الأخذ حينئذٍ .

       (م:5)/ لا يكفي في صدق الغنى القدرة على التعلـّم في الوقت اللاحق، إذا كان الوقت بعيداً، بل إذا كان الوقت قريباً_مثل يوم أو يومين أو نحو ذلك_ جاز له الأخذ ما لم يتعلـّم .

       (م:6)/ يجوز إعطاء الزكاة لمن يدّعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، وكذلك يجوز إعطاء من جهل حاله من أول مرة .

       (م:7)/ إذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، إلا إذا ثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة كالوثوق بفقره .

       (م:8)/ لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير بأنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدِّم إليه تمر الصدقة فأكله، نعم لا بدّ للدافع من أن ينوي عنوان زكاة الفطرة، وليس عنوان الهديّة، غاية ما في الباب أنه لا يُعلِمَ الفقير بنيـّة زكاة الفطرة أو أنها زكاة فطرة .

       (م:9)/ إذا ملك الفقير ما يزيد على ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، وأمكنه بيعه والإعاشة بثمنه سنة، لم يجز إعطاؤه الزكاة، ولا يجوز له أخذها .

       (م:10)/ إذا أدى الزكاة إلى من يُعتقد فقره، ثم انكشف خلافه_أي بان أنه غنياً_فإذا كانت عين الزكاة باقية استردها وصرفها في مصرفها .

       (م:11)/ إذا كان عين الزكاة قد تلفت، فيجوز له استرّداد بدلها بشرط  أن يعلم الآخذ أن ما أخذه كان زكاة، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بأن ما أخذه زكاة فليس له الرجوع إلى الآخذ، وليس علـى الآخِذ ضمانها .

       (م:12)/ يجب على المُعطي أن يخرج الزكاة مّرة أخرى إذا لم يستردها أو تلفت العين، وكذلك يُخرجها إذا لم يستطع استردادها وكانت العين باقية .

       (م:13)/ إذا أعطى المالك الفقير الزكاة، وكان مُستنداً إلى الحجة الشرعيّة، فالظاهر عدم وجوب إخراجها مـّرة ثانية .

       (م:14)/ إذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها، برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانية .

       (م:15)/ ليس للفقير أن يَهبَ الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول، ولا أن يُصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، وتفويت لغرض الشارع المقدس .

       (م:16)/ إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً، انعقد نذره، فإن سها وأعطاها فقيراً آخراً أجزأ، ولا يجوز استردادها . وإن كانت باقية، وإذا أعطاها غيره متعمداً، فالظاهر الأجزاء أيضاً، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت عليه كفـّارة مخالفة النذر .

       (م:17)/ يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الإيصال للفقير، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط وجوباً استمرار النيـّة إلى حين الدفع للفقير .

       (م:18)/ يجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل، وإن تلفت في يده .

       (م:19)/ المسائل : 3 إلى 7 ، و 9 و11 في مصرف كفارة الصوم، تجري أحكامها في هذا الفرض أيضاً .

       (م:20)/ إذا كان للشخص _مَن وجبت عليه الزكاة_دْيَـنٌ على الفقير،   جاز احتسابه من الزكاة، حياً كان الفقير أم ميتاً إذا استحقها .

       (م:21)/ يشترط في الفقير الميت أن لا تكون له تركة تفي_تكفي_دينه، وإلا لم يجز احتساب الدين الذي عليه زكاة، نعم إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً جاز احتساب الدين زكاة .

       (م:22)/ إذا امتنع الورثة من الوفاء بدَيْـنٌ الفقير_في المسألة السابقة_ففي جواز احتساب الدين زكاة إشكال، والأظهر جواز احتساب الدين زكاة، وكذا الحكم إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها_زكاة الفطرة_منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه .

       (م:23)/ لو أراد شخص التبرع بإعطاء زكاة الفطرة عن مَنْ وجبت عليه ففي ذلك صورتين :-

            الصورة الأولى:- أنّ الشخص المُتَبرَّع عنه_مَنْ وجبت عليه الزكاة_لا يَعلم بأن أحداً قد تبرع عنه وسلـّمها إلى مستحقها قـّربة إلى الله تعالى، ففي   هذه الصورة لا بُدّ أن يدفع _من وجبت عليه الفطرة_زكاة الفطرة، ولا يُسقط ذلك التبرع الفطرة عنه مع عدم علمه بأن زكاة الفطرة قـد دُفعت عنه .

           الصورة الثانية:- أنّ الشخص المُتبـرَّع عنه يعلم أن هناك شخصاً يريد أن يتبرع عنه بدفع الفطرة وأعلمه، ثم وجبت عليه الفطرة، وأجازَ المُتـَبرِّعَ ووكـّله بأن يدفع زكاته عنه وعن من يعولهم قربة إلى الله تعالى، ففي هذه الصورة تسقط الفطرة عن مَنْ وجبت عليه، نعم يُفضّـَل أن يُعطي الشخص المُتبرِّع الفطرة للمُتبرَّع عنه ويعلمه برغبته بالتبرّع عنه، فيقبض _المتبرَّع عنه_ الفطرة على نحو الهبة وينوي دفع الفطرة قـّربة لله تعالى عن نفسه ومن يعولهم، ثم بعد أن ينوي يُعطي الفطرة للمتبرِّع حتى يدفعها_المتبرِّع_إلى مستحقها .

       ثم إن دفع من وجبت عليه الزكاة للمتبرِّع بعد النيـّة على قسمين أيضاً :-

            القسم الأول :- أن يكون المتبـرِّع يداً موصلة للزكاة إلى مستحقها،   وفي هذا القسم لا بدَّ من أن تستمر نيـّة المتبرَّع عنه لدفع الزكاة قربة إلى الله تعالى حتى يوصلها المتبرِّع إلى مستحقها، ولا تنقطع النيّة بمجرد استلام المتبرِّع الفطرة من المتـرَّع عنه بعد أن ينوي الثاني، ولو انقطعت النيـّة بطلت الفطرة .

            القسم الثاني :- أن يكون المتبرِّع وكيلاً عن الفقير، وفي هذا القسم تستمر النيّة حتى تصل الفطرة للمتبرع مرة أخرى، ويدفعها المتبرِّع بعد إنشاء النيـّة عن مَنْ وجبت عليه الفطرة حتى يوصلها لمستحقها .

       (م:24)/ من الخطأ الذي يقع فيه كثير من العوام في زكاة الفطرة، أن يقول مثلاً بكم أصبحت زكاة الفطرة هذه السنة ؟، وهو يقصد الزكاة نقداً، أي بكم ريال، وهذا خطأ شرعي، فإذا دفع المكلف زكاة الفطرة بنيـّة النقود فلا تصح منه وتبقى على ملك صاحبها، فلا بدَّ أن ينوي دفع العين مثل الأرز أو التمر أو الزبيب أو …… وهو الطعام الذي يساوي ثلاثة كيلوات تقريباً ويعطي بدل ذلك الطعام نقوداً بنيـّة الطعام، وليس دفع النقود بنيـّتها، فقد يدفع شخص الزكاة بنيـّة الأرز، وآخر بنيّة التمر وآخر بنيّة الزبيب وهكذا .                             

       (م:25)/ يُستحب لمن يأخذ الزكاة الدعـاء للمالك، سواء كان الآخـذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.

       (م:26)/ يُستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،كما أنه يُستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، وترجيح من لا يَسأل على من يَسأل، وهناك مرجحات أهم وأرجح .