أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

النذر بالصوم 

       (م:1)/ النذر هو الالتزام بفعل شيء أو تركه لله سبحانه وتعالى . ويعتبر فيه إنشاؤه بصيغته، كما يعتبر فيه العربية هيئة وبناء وحركة وإعراباً، بأن يقول الناذر مثلا : لله عليّ أن أصوم يوماً، أو أكثر، أو اليوم الفلاني، أو لله …… إن كان كذا أو كذا أو ما شابه ذلك .

       (م:2)/ إذا نذر الصوم في زمان معين أو مكان معين، وجب عليه التقيّد بذلك الزمان والمكان المعينين في الوفاء، فلو أتى بالفعل _قبله أو بعده_لم يُعتبر وفاء، فمن نذر أن يصوم أول كل شهر ثم صام قبل الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره، وكذا إذا  صام في مكان غير المكان المقيد .

       (م:3) إذا أطلق النذر ولم يقيده بزمان أو مكان خاصين، فيجوز له أن يصوم في أي مكان وفي أي زمان يريده .

       (م:4)/ إذا نذر صوماً ولم يحدده من ناحية الكمية، كفاه صوم يوم واحد .

       (م:5)/ إذا نذر صوم يوم معين، جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم، فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه .

       (م:6)/ إذا جاء على الناذر يوم النذر ليصومه وهو مسافر، فلا يجب عليه قصد الإقامة ليفي بنذره، بل يجوز له الإفطار والقضاء . أما إذا لم يسافر في ذلك اليوم، فإن صادف فيه أحد مسوّغات الإفطار_كمرض أو حيض أو نفاس _أو اتفق أحد العيدين فيه، فيجوز له أن يفطر فيه، بل قد يجب ثم يقضيه . أما إذا أفطر في ذلك اليوم بدون مسـوِّغ فعليه القضاء وكفارة حنث النذر .

       (م:7)/ الفرق بين المسوِّغ والواجب، أن الواجب هو الذي يجب العمل به ولا يجوز الصيام فيه، كمصادفته لأحد أيـّام العيدين، أما المسوِّغ فهو الذي لا يجب العمل به كالسفر فراراً من الصوم، فلا يجوز السفر في ذلك اليوم هروباً من صوم النذر .

       (م:8)/ كفارة حنث النذر هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حال العجز عن هذه الأمور، يجب صيام ثلاثة أيام متواليات .

       (م:9)/ لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه ( عنها ) فالأحوط وجوباً أن يتصدق عن كل يوم بمُدٍّ من الطعام على مسكين أو يعطيه مدين على الأحوط الأولى .

       (م10)/ إذا نذر أن يصوم شهرا أو أيـّاماً معدودة، لم يجب التتابع، نعم إذا اشترط التتابع في النذر، أو انصرف إليه على وجه يرجع إلى التقييد فيجب التتابع حينئذٍ .

       (م:11)/ إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر، ولو أجمالاص كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح، وإن كان مع العلم ففي صحته إشكال، وإن كانت الصحة أظهر .

       (م:12)/ لو كان عليه نذران، كل واحد يوم أو أزيد، فلا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه نية الصوم قضاءً .

       (م:13)/ إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه، ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب على الأول، لأن الثاني يقع لغواً، وإن قصد أحدهما أثيب عليه، وسقط عنه الآخر .