أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

   شرائط زكاة الفطرة وما يعتير في صحتها 

       1) التكليف:- ويتحقق ببلوغ الإنسان، وقد مرّ معنى البلوغ وشروطه في شرائط صحة الصوم .

       2) العقل وعدم الإغماء:- فلا تجب على الصبي ولا المجنون ولا على وليهمـا .

       3) الحريـّة:- ويشترط ذلك في غير المكـاتب، فلا تجب على المملوك    بأقسامه، وأما في المكاتب فالأحوط وجوباً عدم اشتراط الحرية فيه، وإن كان مملوكاً .

       4) الغنى:- والغني هو الذي يملك قوت سنته لنفسه وعياله سواء بالفعل أو بالقوة_وقد تقدم معنـى الفعل والقوة في مصرف الكفـّارة_ ، فلا تجب على الفقير الـذي لا يملك قـوت سنته لنفسه وعياله بالفعل أو بالقوة .     

       5) توفر الشرائط السابقة قبل الغروب ليلة العيد .

       (م:1)/ تجب زكاة الفطرة إذا تحققت مقارنة للغروب أيضاً على الأحوط وجوبـاً. بل الأحوط وجوباً دفعها إذا تحققت تلك  الشروط بعد المغرب ما دام الوقت باقياً ولو في آخره .

       ما يعتبر في صحة زكاة الفطرة:-

       تعتبر النية في صحة زكاة الفطرة، فيجب أن يدفعها بنية القربة لله تعالى امتثالاً لأمره سبحانه، فلا اعتبار بدفعها من دون نية أو بدفعها رياء، بل تبقى الفطرة على ملك مالكها .

       (م:1)/ يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو الوكيل ليضعها في مواضعها .

       (م:2)/ الأحوط وجوباً استمرار النيـّة حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها، والأولـى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها .

       (م:3)/ دفع الزكاة من العبادات الشرعيـّة، فلا تصح إلا مع نية القربة لله تعالى، ومع التعيّين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك .

       (م:4)/ تجوز النيّة ما دامت العين موجودة والوقت باقٍ، فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، ويجوز إبقاؤها ديْنَـًا له والدفع إلى ذلك الفقير .

       (م:5)/ لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر أيضاً، نعم لا تصح منه، لأن من شروط صحة الزكاة الإسلام، فإذا أسلم الكافر بعد الهلال _هلال شوال_سقطت عنه .

       (م:6)/ لا تسقط زكاة الفطرة عن المخالف إذا استبصر .

       (م:7)/ من اجتمعت عنده الشرائط بأجمعها يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به، قريباً أو بعيداً، مسافراً أو حاضراً، صغيراً أو كبيراً، حتى المولود الذي يولد قبل شهر شوال سواء كان واجب النفقة على الدافع أم لم يكن، بل وكذا من ينضم إلى عياله عرفاً ولو في وقت قصير كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد ، سواء أكل عنده أم لا ، إذا أُحتسب من عيال المضيف عرفـاً .

       (م:8)/ إذا نزل الضيف بعد هلال شوال_ليلة العيد_وبقي عنده ولو في وقت قصير، فتجب فطرته على المضيف على الأحوط .

       (م:9)/ إذا دعا شخصا ليلة العيد إلى الإفطار، لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه أيضاً، وكذلك الأجير كالبنّاء والنجّار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، ولم يُعدَوا من عائلة المستأجر، وأمـا إذا كانت معيشتهم عليه فيجب أداء فطرتهم عنهم .

       (م:10)/ لا يجب على الكفيل إخراج فطرة العامل الذي يعمل عنده إذا لم يأكل العامل من عند كفيله .

       (م:11)/ يشترط في وجوب أداء زكاة الفطرة عن الضيف والأجير وما شابه، أن يكون منضماً عرفاً لعيال المعيل، أي يصدق عليه عنوان العيال عرفاً .  

       (م:12)/ إذا وُلِـدَ المولود بعد الغروب لم يجب إخراج فطرته عنه، وأما إذا وُلِـدَ له قبل الغروب أو تزوج امرأة فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإن لم يعل بهم أحداً وجبت فطرة الزوجة على نفسها، وسقطت عن المولود، وكـذا الحكم في المملوك .

       (م:13)/ تكون فطرة الفتاة المعقود عليها على من يعولها، فإن كان أبوها   يعولها_أي ينفق على مأكلها ومشربها ومسكنها_ ففطرتها عليه، وإن كان زوجها يعولها_أي يتولى الإنفاق على مأكلها ومشربها ومسكنها_، كما لو كان يعطي والدها مبلغاً من المال بعنوان إنفاقه على مأكلها ومشربها وكسوتها، ففطرتها على زوجها، وإن كانت في بيت أبيها .

       (م:14)/ ما هو متعارف عند أهل هذا الزمان من أن الزوج يعطي زوجته مبلغاً من المال مقداره 300 أو 400 ريال كل شهر أو شهرين، لتنفق منه على شؤونها الخاصة، فإن هذا لا يعتبر عيلولة ، ففطرتها على والدها .

       (م:15)/ من وجبت فطرته على غيره_كالولد على أبيه، أو الزوجة على زوجها_لقيامه بإعاشته، سقطت عن نفسه، حتى وإن كان غنياً جامعاً للشرائط على تقدير انفراده واستقلاله بنفسـه .

       (م:16)/ إذا وجبت فطرته على غيره ولم يؤدها_الأخير_عنه غفلة أو نسياناً ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعاً، فالأحوط وجوبـاً أن يؤديها الأول عن نفسه .

       (م:17)/ إذا كان المعيل فقيراً والعيال أغنياء واجتمعت الشروط عندهم،  لزمتهم الفطرة ووجبت عليهم .

      (م:18)/ يستحب للفقير أن يخرج زكاة الفطرة وإن لم يكن عنده إلا صاع، ويتصدق به على بعض عياله، ثم هو_الذي استلم الفطرة من عياله_يتصدق به على آخر منهم، وهكذا يديرونها بينهم حتى ينتهي للأخير منهم، والأحوط وجوباً أن يتصدق الأخير منهم على فقير أجنبي .