أحكام الناسي لنية شهر رمضان:- (م:1)/ إذا نسي النية في شهر رمضان، فتذكر قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار، والأحوط وجوباً القضاء . (م:2)/ إذا نسي النية في شهر رمضان، فتذكر بعد الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار، والقضاء بعد ذلك . (م:3)/ إذا نسي النية في سائر أقسام الصوم الواجب_معين أو غير معين_ عدا شهر رمضان، فإن تذكر قبل الزوال_الظهر_ولم يأتِ بشيء من المفطرات جاز له تجديد النية وحكم بصحة صومه، وإن تذكر بعد الزوال أو قبل الزوال وقد أتى بشيء من المفطرات، بطل صوم ذلك اليوم . (م:4)/ إذا نسي النيّة في صوم النافلة، فإن وقتها يمتد إلى الغروب، بمعنى أن المكلّف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة، ويمسك بقية النهار، ولو كان الباقي شيئا قليلاً، بل وإن كان بمقدار إخطار نيـّة الصيام، ويُحسب له هذا اليوم . من يجوز لهم الإفطار:- الأول والثاني:- الشيخ والشيخة وهما الكبيران في السن، فإذا تعذر عليهما الصوم، أو كان فيه حرج ومشقة عليهما جاز لهما الإفطار وكفّرا على تفصيلٍ يأتيك . (م:1)/ التعذر هو عدم القدرة على الصوم، وأما الحرج أو المشقة فهما القدرة على الصوم مع المشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة . الثالث:- ذو العُطاش وهو الُمصاب بداء العطش ولا يستطيع الصبر على العطش، فإذا تعذر عليه الصوم، أو كان في الصوم حرج ومشقة عليه فلا يجب عليه، ويجوز له أن يفطر . الرابع:- الحامل المقرب التي يضر بها الصيام أو يضر بحملها . الخامس:- المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، سواء كان الولد لها أو لغيرها، أو تربيه تبرعاً أو بأجرة . (م:1)/ الثلاثة الأُول_وهم الشيخ والشيخة وذو العطاش_تجب عليهم الفدية عن كل يوم بمدٍ من الطعام، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء . وأما ذو العطاش فالأحوط وجوبا القضاء مع التمكن . (م:2)/ المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وكذلك الحامل المقرّب فيجوز لهما الإفطار، ولكن عليهما القضاء بعد ذلك، فإذا كان الخوف على الحامل نفسها أفطرت وقضت ولا تجب الكفارة . وإذا كان الخوف على الجنين فإنها تفطر وتقضي وتكفر . (م:3)/ المرضعة القليلة اللبن، إذا خافت الضرر على الطفل فيجوز لها أن تفطر وتقضي ثم تكفـّر . وأما إذا كان الخوف على نفسها فيجوز لها أن تفطر ولا يجب التكفيـر . (م:4)/ لو وُجدت امرأة أخرى تُرضع الطفل بأجرة أو مجاناً_بدلها_فلا يجوز لها أن تفطر . (م:5)/ الفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام . (م:6)/ لا يجزئ الإشباع عن الحدِّ في الفدية، من غير فرق بين مواردها، والفدية عبارة عن التصدق عن كل يومٍ بمدٍ، والأحوط استحباباً مدان . (م:7)/ لا تغني القيمة عن الفدية، بمعنى أنه لابدّ من دفع الطعام إلى مستحقه ولا يجوز دفع قيمة الطعام . |