أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

       أقسام الصوم :-

     الأول:الصوم الواجب:- بشتى أنواعه، كصوم شهر رمضان المبارك، ووجوبه من ضروريات الدين، ومنكره عمداً مرتد يجب قتله، وصوم الكفارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر، والعهود واليمين، وصوم الثالث من أيام الإعتكاف، والملتزم بشرط أو إجارة .

      الثاني: الصوم المندوب ( المستحب):- وله أقسام، منه ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمتن معين، كصوم ايام السنة، عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، ومنه ما يختص بسبب مخصوص وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية . والأهم منه صوم الغدير، ويوم المبعث الشريف وهو السابع والعشرون من شهر رجب، ويوم المباهلة وهو يوم الـ(24) على المشهور من شهر ذي الحجة الحرام، وإتمام شهري رجب المرجب وشعبان المعظم، ويوم مولد النبي (ص) وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول على الأصح، وكل خميس وجمعة من كل شهر إذا لم يصادفا عيداً، ويوم دحو الأرض وهو الـ(25) من شهر ذي القعدة الحرام، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول العشر الأواسط، ويوم النيروز، وأول يوم من محرم الحرام وثالثه وسابعه، وصوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور، والتاسع والعشرون من شهر ذي القعدة .

       (م:1)/ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب، وإن كان يكره بعد الزوال .

       (م:2)/ يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ .  

       (م:3)/ يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان، وإن لم يكن صوماً في مواضع:

               منها: المسافر إذا رود أهله أو محل الاقامه بعد الزوال مطلقاً، أو قبله وقد أفطر، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فيجب عليه تجديد نية الصيام، ويصوم .

               ومنها: المريض الذي برئ في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال، بل قبله أيضاً لعدم صحة صومه، إن كان الأحوط استحباباً تجديد النية والإتمام ثم القضاء .

               ومنها: الصبي إذا بلغ في أثناء النهار .

               ومنها: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه .  

      الثالث: الصوم المحرم ( الحرام):- كصوم العيدين - الفطر والأضحى-، ويوم التشريق لمن كام بمنى، ناسكاً كان أم لم يكن، وصوم نذر المعصية، وصوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، وصوم الوصال، وهو أن لا يفطر بين الصومين بنية الصوم ( أي صوم النهار والليل إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، بنية الصيام )، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه .

       (م:1)/ الأحوط وجوباً عدم صوم الزوجة تطوعاً من دون إذن زوجها، عند مزاحمته لحق زوجها مع نهيه، بل الأحوط استحباباً أن لا تصوم تطوعاً، وإن لم ينهها زوجها عن الصوم، وإن لم يكن مزاحماً لحقه .

       (م:2)/ يحرم صوم نذر المعصية، كأن ينذر شكراً على معصية، فيتحقق الحرام ويصوم، أما زاجراً فلا بأس، بمعنى أن ينذر لله تعالى أن يصوم إذا ارتكب معصية، حتى يزجره الصوم عن فعل المعصية، ويوطن نفسه على تذوق الم الجوع والعطش، كما أذاقها حلاوة المعصية .

       (م:3)/ يحرم صوم الولد تطوعاً، إن كان موجباً لأذى والديه .

       (م:4)/ صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه، وأما إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به، بل وإن كان في حال النية بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .

       (م:5)/ لا يجوز الصيام في السفر إلا في الصور المستثناة .

       الرابع: الصوم المكروه:- ومنه صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه الصوم عن الدعاء، وصوم الولد من دون إذن والده تطوعاً، وصوم الضيف من دون إذن مضيفه، وصوم يوم الشك إذا احتمل عيداً .

       (م:1)/ يكره صيام يوم عاشوراء إن أنهاه إلى المغرب، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر .