أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

 شروط زكاة الفطرة

       يكون مصرف زكاة الفطرة بشروط زكاة الأموال، وشروط مستحقي الزكاة هي :-

       1) الإيمان :- بمعنى أن يكون اثني عشريا .

           (م:1)/ يُستثني الإيمان من قسم من أقسام المؤلفة قلوبهم، وهم الكفار الذين يُوجِب إعطاؤهم الزكاة ميلهم للإسلام .

       2) أن لا يصرفها آخذها في الحرام:- لئـّلا يكون الدفع إعانة له على الإثم .

       3) أن لا يكون المُعطـَى إليه ممن تجب نفقته على مُعطِي الزكاة كالأبوين والأولاد والزوجة وغيرهم .

       4) أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .

       (م:1)/ الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم جد النبي الأكرم (ص) بالأب دون الأم .

       (م:2)/ تحرم فطرة غير الهاشمي ( العامي ) على الهاشمي ( السيـّد )، وتحل فطرة الهاشمي للهاشمي ولغيره، والاعتبار على الدافع والمعيل دون العيال، فلو كان عيال الرجل من بني هاشم، والمعيل من غير بني هاشم لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وإن كان العكس حلت فطرته على الهاشمي، كأن يكون المعيل هاشمياً جاز الدفع وإن كان عياله من غير بني هاشم، فمثلاً لو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي، وإن كانت غير هاشمية والرجل هاشمي حلت فطرتها لهاشمي، فالعبرة بحال المعطي لا بحال عياله .

       (م:3)/ لا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء، أو من غيره، نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي كغيره من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشمياً، فلا تحرم زكاة الهاشمي على مثله، كما عرفت في المسألة السابقة .

       (م:4)/ إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيُعطى منها بمقدار قوت يومه  .

       (م:5)/ لا بأس بأن يأخذ الهاشمي_من غير الزكاة_من الصدقات الواجبة أو المستحبة، وإن كان المُعطِي غير هاشمي، والأحوط استحباباً أن لا يُعطَى من الصدقات الواجبة كالمظالم الكفارات، فالمحرّم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال، وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرّمة، بل وكذا الصدقات الواجبة كالكفارات، ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة، ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء .

       (م:6)/ يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، من دون فرق بين السهام أيضاً .

       (م:7)/ يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار، وفي تحديد الاضطرار إشكال، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوّغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية، وهو أيضاً مشكل، والأحوط وجوباً تحديده _الاضطرار_ بعدم كفاية الخمس، وسائر الوجوه يوماً فيوماً مع الإمكان، والاقتصار في الأخذ على الضرورة يوماً فيوماً .

       (م:8)/ إذا كان منتسباً إلى هاشم بالزنا فيشكل إعطاؤه من زكاة غير  الهاشمي، فالأحوط وجوباً عدم إعطاؤه، وكذلك الحكم في الخمس .

       (م:9)/ يثبت كونه هاشميّاً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان .

       (م:10)/ لا يكفي مجرد الدعوى في الانتساب إلى هاشم، وفي براءة ذمـة المالك إذا دفع الزكاة إليه حينئذٍ إشكال، والأظهر عدم البراءة .

       (م:11)/ يجوز للمكلف دفع الفطرة إلى الفقراء بنفسه، وإن كان الأفضل والأحوط استحباباً دفعها إلى الفقيه_المرجع_ليضعها في موضعها .

       (م:12)/ أقل المقدار الذي يُعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع ( ثلاثة كيلوات )، أو ما يعادلها من النقود بنية الطعام علـى الأحوط .

       (م:13)/ يجوز أن يُعطي الفقير أكثر من ذلك_صاع_، نعم لا يجوز أن يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة زائدة عن مؤونة سنة نفسه وعائلته .

       (م:14)/ يجوز إعطاء الفطرة إلى المستضعفين " وهم الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم، دون عناد من سائر فرق المسلمين من أهل الخلاف "، عند عدم وجود المستحق في المؤمنين، و لا يجوز إعطاؤها للناصب المعلن عداوة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم .

       (م:15)/ المقصود بالمؤمن هو بالمعنى الخاص وليس المعنى العام، وهو الإمامي الاثني عشري .

       (م:16)/ لا تعتبر_أي لا تشترط_العدالة في الفقير الذي تعطى له زكاة    الفطرة، فيجوز إعطاؤها إلى فساق المؤمنين المستترين، ولكن لا يجوز إعطاؤها إلى المتجاهرين بالفسق، ومنهم حالق اللحية عمداً لا لعذر شرعي، ولا يجوز إعطاؤها إلى شارب الخمر وتارك الصلاة على الأحوط . ولا يجوز إعطاؤها للمغتاب والمتكبر والكذاب والمسرف والمبذر والنمام والمستخف بالعبادات وغيرها مما يطول شرحه في هذا المقام، وكذلك لا يجوز إعطاؤها إلى من يصرفها في المعاصي كل ذلك على الأحوط وجوباً .   

       (م:17)/  يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم بالجيران ، ثم بأهل العلم الفضل، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل والتقوى، ومع التزاحم تلاحظ الأهمية والمرجحات .

تم بحمد الله

في 3 / شعبان / 1421هـ

خدمة آل بيت محمد صلوات الله عليهم اجمعين

http://alnor.4t.com