أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

من يجوز لهم الأفطار 

       الأول والثاني:- الشيخ والشيخة وهما الكبيران في السن، فإذا تعذر عليهما الصوم، أو كان فيه حرج ومشقة عليهما جاز لهما الإفطار وكفّرا على تفصيلٍ يأتيك .

       (م:1)/ التعذر هو عدم القدرة على الصوم، وأما الحرج أو المشقة فهما القدرة على الصوم مع المشقة الشديدة التي لا تحتمل عادة .

       الثالث:- ذو العُطاش وهو الُمصاب بداء العطش ولا يستطيع الصبر على العطش، فإذا تعذر عليه الصوم، أو كان في الصوم حرج ومشقة عليه فلا يجب عليه، ويجوز له أن يفطر .

       الرابع:- الحامل المقرب التي يضر بها الصيام أو يضر بحملها .

       الخامس:- المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد، سواء كان الولد لها أو لغيرها، أو تربيه تبرعاً أو بأجرة .

       (م:1)/ الثلاثة الأُول_وهم الشيخ والشيخة وذو العطاش_تجب عليهم الفدية عن كل يوم بمدٍ من الطعام، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء .

       وأما ذو العطاش فالأحوط وجوبا القضاء مع التمكن .

       (م:2)/ المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وكذلك الحامل المقرّب فيجوز لهما الإفطار، ولكن عليهما القضاء بعد ذلك، فإذا كان الخوف على الحامل نفسها أفطرت وقضت ولا تجب الكفارة . وإذا كان الخوف على الجنين فإنها تفطر وتقضي وتكفر .

       (م:3)/ المرضعة القليلة اللبن، إذا خافت الضرر على الطفل فيجوز لها أن تفطر وتقضي ثم تكفـّر . وأما إذا كان الخوف على نفسها فيجوز لها أن تفطر ولا يجب التكفيـر .

       (م:4)/ لو وُجدت امرأة أخرى تُرضع الطفل بأجرة أو مجاناً_بدلها_فلا يجوز لها أن تفطر .

       (م:5)/ الفدية هي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .

       (م:6)/ لا يجزئ الإشباع عن الحدِّ في الفدية، من غير فرق بين مواردها، والفدية عبارة عن التصدق عن كل يومٍ بمدٍ، والأحوط استحباباً مدان .

       (م:7)/ لا تغني القيمة عن الفدية، بمعنى أنه لابدّ من دفع الطعام إلى مستحقه ولا يجوز دفع قيمة الطعام .