أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

       ثبوت الهلال    

       يثبت الهلال بأحد الأمور التالية :

       الأمر الأول:- أن يراه المكلف بنفسه، وهو العلم الحاصل من الرؤية، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصيام، وإن لم يره غيره، وكذا العلم الحاصل من التواتر، أو من غيرها .

       الأمر الثاني:- الاطمئنان والتيقن الحاصل من الشياع المفيد للاطمئنان .

       الأمر الثالث:- شهادة عدلين بالرؤية، بشرط أن لا يحتمل الاشتباه في حقيهما احتمالاً معتداً به، وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف، وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر، لم يثبت الهلال بذلك .

       (م:1)/ لا يثبت الهلال بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين .

       (م:2)/ لا يثبت الهلال بشهادة العدلين بالسماع، إذا لم يشهدا بالرؤية .      

       الأمر الرابع:- إكمال الشهر السابق ثلاثين يوماً .

       ( م:1)/ لا يثبت الهلال بحكم الحاكم .

       (م:2)/ لا يثبت الهلال بقول المنجمين .

       (م:3)/ لا يثبت الهلال بغيبوبته بعد الشفق، ليدل على أنه لليلة السابقة .

       (م:4)/ لا يثبت الهلال بشهادة النساء، إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .

       (م:5)/ لا يثبت الهلال بشهادة رجل وامرأتين .

       (م:6)/ لا يبعد ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، فيدل على أنه لليلة السابقة .

       (م:7)/ لا يبعد ثبوت الهلال بتطوقه، ليدل على أنه لليلة السابقة .

       (م:8)/ إذا رؤي الهلال في بلد، كفى في الثبوت في غيره، وأن لم يُرَ في بلد الصائم، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه، بشرط اشتراكهما في كون ليلة واحدة، ليلة لهما، وإن كان اختلافهما في الأفق كبيراً، كأن يكون أول الليل في أحدهما آخره في البلد الآخر .

       (م:9)/ لا بد في ثبوت هلال شهر شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة، فلو لم يثبت بشيء منها، لم يجز الإفطار .

       (م:10)/ إذا صام يوم الشك من شهر شوال، فثبت أنه منه في النهار، ولو بعد الزوال، وجب الإفطار، ولا يجوز له الصيام .

       (م:11)/ إذا لم يثبت الهلال، وترك الصوم، ثم شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .

       (م:12)/ لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .