أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

جنس زكاة الفطرة ومقدارها 

       الضابط في جنس الفطرة أن تكون قوتاً لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز ونحوها، والأفضل والأحوط استحباباً التمر ثم الزبيب، بل الأحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة الأُول .

       (م:1)/ المقصود بقوت غالب الناس أن يكون قوتـاً شايعاً لأهل البلد   ويُتعارف عندهم التغـذي به .

(م:2)/ يعتبر فيما يدفع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزئ المعيب، كما ولا يجزئ الممزوج_المخلوط_ بما لا يُتسامح به لدى العرف على الأحوط وجوباً .

       (م:3)/ بجزيء دفع القيمة من النقدين أو الأوراق النقدية التي تقوم مقامها، والمدار على تعيين القيمة وقت الأداء، وليس وقت الوجوب، وقيمة بلد الإخراج، وليس بلد المكلف ولا غيره من البلدان، بمعنى مكان بلد الإخراج .

       (م:4)/ إذا أراد أن لا يدفع الطعام، فيجوز له أن يدفع قيمة الطعام، ولكن بشرط أن يخرج تلك القيمة بنيـّة الطعام وليس بنية النقود، فلا يجوز إعطاء الزكاة بنية النقود، بل لابد أن تكون النقود بدل قيمة الطعام، فإذا أعطى النقود  بنيـّة زكاة الفطرة فهي باطلة ولا تجزئ وتبقى إلى ملك مالكها .

       (م:5)/ لا يعتبر الاتحاد في جنس زكاة الفطرة بين ما يخرجه عن نفسه         وما يخرجه عن عياله، فيجوز أن يخرج عن نفسه من جنس ما يخرجه عن عيالـه ( أي يكون جنس الفطرة نوع واحد )، ولا عن بعضهم البعض ( أي تكون فطرته من نوع وفطرة عياله من نوع آخر)، فمثلاً يجوز أن يخرج عن نفسه من التمر وعن أحد عياله من الأرز وعن باقي عياله من الزبيب وهكذا، فلا يشترط أن يخرج الزكاة كلها من جنس واحد .

     

       مقدار زكاة الفطرة:-

       (م:1)/ المقدار الواجب في إخراج زكاة الفطرة هو صاع واحد، ولا يجزئ أقلَّ من ذلك، فإما أن يُعطي صاع من جنس ما يخرج من قوت غالب الناس للفطرة، أو أن يعطي ما يعادل قيمة الصاع بنيـّة الطعام .

       (م:2)/ لا يجزئ أقل من الصاع من الجيد، وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد .

       (م:3)/ لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين، فلا يجوز أن يكون الصاع الواحد من أجناس أخرى، نعم يجوز أن يعطي فطرته من جنس وفطرة عياله من جنس آخر كما عرفت، ويجوز أن يعطي فطرة أحد عياله من جنس مختلف مع آخر من عياله كما عرفت من قبل ، فالمقصود هنا أن فطرة الشخص الواحد لابد أن تكون من جنس واحد لا من جنسين .

       (م:4)/ الصاع الواحد يساوي أربعة أمداد، وهو يعادل ثلاثة كيلوات تقريباً .

       ¦ ملاحظة هامة جـداً:- الخمس من الفرائض المؤكدة بالقرآن الكريم والروايات الشريفة، والخمس عندنا_معاشر الشيعة الإمامية_حق فرضه الله لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم عوض الصدقة التي حرمها الله عليهم من زكاة  الأموال والأبدان، فإذا كان الشخص لا يخمّس ما يزيد عن مؤونة سنته، فيجب إخراج خمس مقدار الفطرة المتعلق بها، ولكن في سائر عباداته إشكال كبير جداً، فإذا صلى في ثوب متعلق به الخمس فصلاته باطلة باتفاق جميع العلماء الأعلام الذين يرجع إليهم الناس في الوقت الحاضر، وكذلك الحكم بالنسبة للبيت والسجادة والأكل وما شابه، حتى قيل عن بعض العلماء المعاصرين ( دام ظله ) أن الإفطار على أكل متعلق به الخمس مشكل جداً ، لأنه مخلوط بحرام وبغصبية، فقد اغتصب حق الله تعالى وحق أهل البيت (ع) وذلك محرّم، وقد يتكابر بعض الناس بأن يعلموا بوجوب الخمس لكن لا يؤديه فمثل هذا يعتبر جاحد للحق الشرعي، فتارك الخمس عمداً كتارك الصلاة عمداً لأن كلاهما واجب، وقد ورد الذم الكثير والإثم العظيم والتوعد بالنار لتارك حقاً من الحقوق الشرعية ومنها الخمس، ففي أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت يهوديـّا إن شاء أو نصرانيـّا، وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان ( وتسمى زكاة الفطرة )، وقد ورد فيها ( أن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال ) (1)، وفي رواية أخرى ( عن عمران بن موسى بن جعفر عليهما السـلام قال: قرأت عليه آية الخمس. فقال : ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا، ثم قال: واللهِ لقد يسّر اللهُ على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحداً وأكلوا أربعة أحلاء . ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب، لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان )(1) أي من امتحن الله قلبه للإيمان .

       (م:1)/ يجب أن تكون زكاة الفطرة مباحة وغير متعلقة بغصبية وعدم إعطاء الخمس من قبيل غصب حق الله ورسوله والإمام (ع) فمن لا يعطي الخمس من أمواله إذا تعلق بها، يلزم أن يخرج الحق الشرعي من الزكاة حتى تكون الفطرة صحيحة ، فيخمِّس الفطرة ثم يخرج المظالم منها وبعدها يعطي فطرته لمستحقها، وهذا طريق خاص بالفطرة فقط، لكن بقية أعماله مشكلة جداً، فمثلاً إذا أراد أن يعطي الفطرة نقوداً _لكن بنية الطعام_ وكان مقدار الفطرة 100 ريال مثلاً، فخمسها20 ريالاً، ثم يُخرج من الخمس حق المظالم وهو ربع الخمس، وتساوي في مثالنا 5 ريالات، فيكون مجموع المبلغ الواجب إعطاؤه للخمس 25 ريالا، ويبقى من 100 ريال 75 ريالاً ويُعطي زكاة الفطرة من هذا المبلغ (75)، وبمعنى آخر يدفع مقدار زكاة الفطرة ، ثم يدفع مرة أخرى ثلث الفطرة والتي هي عبارة عن الخمس والمظالم .