فروع المفطرات (م:1)/ هذه المفطرات المذكورة كلها،إنما تفسد الصوم إذا وقعت عمداً . (م:2)/ لا فرق بين العالم والجاهل بالمفطرية، ولا فرق بين الجاهل القاصر والمقصّر، كما لا فرق بين المعتقـد بالحلـّية وعدم المفطريـّة وغير المعتقد بهما . (م:3)/ لا يبطل الصوم إذا ارتكب المفطر على غير وجه العمد، كأن يكون ناسياً أو ساهياً أو أخبر عن الله تعالى ما يعتقد أنه صدق، فتبيّن كذبه، أو أن يكون ارتكاب المفطـّر قهرا بدون اختياره . (م:4)/ إذا أفطر ناسيا للصوم فيجب عليه الإمساك بقية النهار، ولا يجب القضاء عليه أيضاً . (م:5)/ لا يبطل الصوم إذا كان عن سهو مع عدم القصد، من غير فرق بين أقسام الصوم، من الواجب المعين والموسع والمندوب . (م:6)/ إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه، فأفطر عامداً، بطل صومه، وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب، يجوز ابطاله فذكر أنه واجب . (م:7)/ إذا أفطر جهلا بقية اليوم لم تكن عليه الكفارة، وكذا القضاء . (م:8)/ إذا ارتمس الصائم ناسياً_لصومه_صح صومه وغسله، وأما إذا كان ذاكراً وارتمس بقصد الغسل، بطل صومه وغسله ويختص هذا الحكم بشهر رمضان، وكذا يختص بقضائه بعد الزوال على الأحوط ( أي أن الارتماس متعمداً في شهر رمضان أو في قضائه حتى بعد الزوال، مبطل للغسل والصيام ) . (م:9)/ إذا ارتمس الصائم فـي صوم الواجب المعيّن غير شهر رمضان وقضائه مما كان الواجب معيّـنا أو موّسعا(1)، بطل صومه بينة الإرتماس وصح الغسـل، وإن كام الأحوط استحباباً بطلان غسله أيضاً . (م:10)/ إذا ارتمس الصائم في صوم الواجب المعين ( غير شهر رمضان أو قضائه أو الواجب المعين )، أو ارتمس في الصوم المستحب فلا اشكال في صحة غسله وبطلان صومه . (م:11)/ الغسل المشروع في الصوم هو الغسل الترتيبي، ولا يجوز الغسل الارتماسي . (م:12)/ إذا كان جنباً وتوقف غسله على الإرتماس، انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجباً معيناً، وإن كان مستحباً أو كان واجباً موسعاً وجب عليه الغسل، وفي بطلان الصوم بمجرد التكليف بالغسل إشكال بل منع . (م:13)/ لا يضر بالصوم الوقوف تحت رشاش الماء، وإن أحاط الماء بجميع جسمه، نعم إذا أحاط الماء بجميع رأسه كأن ينزل الماء من أنبوب واسع جداً بحيث يدخل فيه الرأس بأكمله، ففي مثل هذه الصورة يبطل الصوم، بل تجب عليه الكفارة إن كان عن عمد . (م:14)/ الأقوى عدم بطلان الصيام جنباً عن غير عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان فلا يصح معه الصوم، وإن تضيّق وقته كما إذا لم يبقَ إلى رمضان المقبل إلا بمقدار ما وجب عليه القضاء من الأيام . (م:15)/ الاحتلام في نهار الصوم_واجباً كان أو مندوباً، معينا كان أم غيره_لا يبطل الصوم، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر، ولا تجب المبادرة إلى الغسل منهما . (م:16)/ إذا احتلم في نهار شهر رمضان، جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى إذا استبرى بالبول قبل أن يغتسل، والأحوط استحباباً أن يؤخّر البول إلى ما بعد المغرب إذا تمكن من ذلك، وأما إذا اغتسل قبل أن يستبري بالبول فالأحوط وجوباً أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب إذا تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى، وتمكن من تأخيره . (م:17)/ الاستبراء ليس شرطاً في صحة الغسل، ولكن له فائدة وهي خروج ما بقي من المني الموجود في المجرى، بحيث لو بال ثم اغتسل، وخرج منه بلل مشتبه بالمني أو تبول في النهار فيحكم بخروج المني قبل الغسل وعليه فلا موجب للغسل ثانية، ولكن لو ترك الاستبراء بحيث اغتسل ولم يبل، ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، أو أراد التبول بعد الغسل في النهار واحتمل خروج المني _فضلاً عن اليقين_ فسوف يخرج مع البول مني، وهذا يعني أنه أحدث جنابة ثانية جديدة، وعليه غسل جديد، وإذا كان متعمداً للتبوّل ومعه المني فيكون متعمداً لحدوث الجنابة ويترتب عليه أحكامها من القضاء والكفـارة . (م:18)/ إذا لم يتمكن المجنب من الاغتسال ليلاً لمرض ونحوه، وجب عليه التيمم قبل الفجر بدلا من الاغتسال، فإن تركه عمداً بطل صومه . وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر . (م:19)/ إذا ظن سعة الوقت للاغتسال فأجنب، فبان ضيق الوقت فلا شيء عليه إذا تأكد_مع المراعاة_من سعة الوقت من قبل أن يتبين خلافه، أما من دون مراعاة الوقت_بأي طريقة_قبل الجنابة فالأحوط وجوباً القضاء . (م:20)/ إذا أجنب في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم مع التفاته لعدم كفاية الغسل أو التيمم فهو كمن تعمّد البقاء على الجنابة فعليه القضاء والكفارة . (م:21)/ من علم بالجنابة ليلاً ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاؤه، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد، حتى طلع الفجر صح صومه، هذا في شهر رمضان . وأما قضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنباً، ولا يصح منه صوم ذلك اليوم قضاء وإن لم يتعمد ذلك . (م:22)/ الحائض والنفساء لا تلحقا بالجنب إلا مع التواني _أي التباطؤ _ وإن كان في النوم الأول، فيصح صومهما وإن كان إلحاقهما بالجنب أحوط استحباباً . (م:23)/ لا نعني بأن المفطرات كلها جائزة في الليل، وإن كانت في النهار محرمة، فهي محرمة من جهة المفطريّة، ولكن أكل المحرّم وشربه والجماع حراماً والاستمناء والكذب على الله تعالى أو على المعصومين (ع) حرام شرعاً في رمضان أو في غيره، ولا يحل في ليل أو نهار، فهو حرام في كل الأوقات والأزمنة والأماكن، إلا ما اقتضته التقيـّة أو الاضطرار الرافع للحرمة . |