أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

شروط وجوب الصيام وصحته 

       وهي أمور لا يتحقق التكليف إلا بتوفر تلكم الشروط، وهذه الأمور: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي ولا المجنون، والحضر وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلو من الحيض والنفاس، ومن المستحسن شرعاً أن يدرب الفتيان والفتيات على الصوم، بل وحتى العبادات حتى يتعودوه، فإن من شب على شيء، شاب عليه، وسوف يأتيك تفصيل ذلك في شرائط صحة الصوم .

  

       شرائط صحة الصوم

       وهي أمور لا يصح الصوم إلا بها، ويجب على الصائم إحرازها والمحافظة عليها، ومع الإخلال بأي أحد منها، لا يصح الصوم، ولكن التكليف باقٍ على مجراه ولا يسقط، وهي عبارة عن الأمور التالية:-

       أولاً: النية:- ( وهي من شرائط الصحة )، على وجه القربة ( لا بمعنى وقوع الصيام عن النبية كغيره من العبادات الفعلية )، وتجديد النية هي في مقابل الغافل أو الساهي، عن أ، غداً صيام، فلو سُئل لأجاب أنه ليس برمضان، فهذا يكون صيامه باطلاً، ولكن إذا أجاب بأنه رمضان، فهذه هي النية، وهي حاضرة، فصيامه صحيح .

       (م:1)/ النية قسمان: نية حكمية ويجب أن تستمر من أول الفعل حتى نهايته، فمثلاًُ عندما ينو الصلاة، فلا تختص النية بتكبيرة الإحرام، بل تشمل الصلاة من التكبيرة حتى السلام، فلا بد لكل جزء من الصلاة نيةـ فإذا لم ينو للركوع أو نوى الإنحناء لأخذ شيء وليس بقصد الركوع، فلا تغني هذه النية عن نية الركوع، فيجب هنا العودة إلى حد الانتصاب قائماً، ثم يخر بنية الركوع، والنوع الآخر من النية تسمى نية إجمالية وهي عبارة عن إتيان النية من أول الفعل فقط، ولا يتطلب إحضارها في أجزاء الفعل .

       (م:2)/ نية الصيام، نية إجمالية، بمعنى أنه لا تجب استدامة النية طوال النهار، فلا تجب لكل جزء من النهار بنية الصوم، بل تكفيه النية من أول الليل، بحيث لو سهى عن نية الصيام، لم يقدح ذلك السهو في صحة صومه .

       (م:3)/ يصح الصوم من النائم، ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل، وأما إذا لم تسبق منه النية، فإن استمر نومه إلى الزوال، بطل صومه، ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً، وإن استيقظ قبل الزوال ونوى الصيام فيشكل صحتة إذا كان في صيام شهر رمضان، فالأحوط وجوباً الإتمام ثم القضاء . وإن كان مندوباً ةاستيقظ قبل الغروب يصح منه الصوم إذا نوى .  

       ثانياً: الإسلام ( وهو من شرائط الصحة ): فلا يصح الصوم من الكافر، ولا يقبل منه، نعم يجب عليه الصوم .

       ثالثاً: الإيمان ( وهو من شرائط الصحة): بالمعنى الخاص، فلا يصح الصوم من غير المؤمن .

       رابعاً وخامساً: العقل وعدم الإغماء ( وهما من شرائط الوجوب والصحة ): فلا يجب على المجنون، فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم، وأفاق بعد الفجر، لم يجب عليه الصوم، بل لا يصح منه، ولكن لو قصد الصوم قبل الفجر، ثم أغمي عليه وأفاق أثناء النهار، فالأحوط وجوباً إتمام الصيام، ثم القضاء بعد ذلك .

       &  البلوغ:( وهو من شرائط الوجوب )، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر .

       ويتحقق بلوغ الإنسان باحدى علامات ثلاث :

       الأولى: نبات الشعر الخشن على العانة، وهي ما بين البطن والعورة، أي من اسفل السرة حتى العورة، ولا اعتبار بنبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب وفي الصدر وتحت الإبط، وكذلك في بقيةمناطق الجسم، كما لا اعتبار بغلظة الصوت وحدته ونحوه أيضاً، فلا يكونا أمارة على البلوغ .

       الثانية: خروج المني في اليقظة أو بالإحتلام أو بغيرهما، وهو علامة خاصة بالذكر تقريباً، لأنه من الممكن خروج المني من الأنثى، وتبلغ الأنثى إذا تحيضت وإن لم تكمل التاسعة من عمرها .

       الثالثة: إكمال السن الشرعي للتكليف، وهو إكمال خمس عشرة سنة هلالية في الذكر ( أي من أول يوم يدخل فيه السنة السادسة عشرة يكون مكلفاً شرعاً )، وفي الأنثى إكمال تسع سنوات هلالية ( أي من أول يوم تدخل فيه السنة العاشرة تكون مكلفة شرعاً ) .

       (م:1)/ لا يجب على غير الصبي الصوم، إلا إذا كمل قبل طلوع الفجر، وإن لم يأتي بالمفطر، بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً، لكن الأحوط استحباباً مع عدم إتيان المفطر الإتمام ولا حاجة إلى القضاء، والوجه فيه ظاهر .

       (م:2)/ يصح الصوم من الصبي - غير البالغ - المميز كغيره من العبادات على الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر الأنثى في ذلك كله .

       (م:3)/ لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في أثناء النهار، ولو بعد الزوال، فلا يجب عليه الإتمام، والأحوط استحباباً الإتمام ، ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك كما مر في المسألة الأولى .

       (م:4)/ لو بلغ الصبي قبل الزوال ولو بلحظة واحدة، فيجب عليه الإمساك، ولو تعمد ارتكاب المفطر، فيجب عليه الكفارة، وكذا الحكم للأنثى .

       سادساً: الأمن من الضرر ( وهو من شرائط الوجوب والصحة )، مثل المرض الذي يضر معه الصوم، أو الذي يوجب أو يخاف معه حدوث المرض أو شدته أو طول مدته .

       (م:1)/ لا يصح الصوم من المريض إذا كان يتضرر به، سواء كان الصوم يوجب شدة المرض أو طول برؤه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق في ذلك بين اليقين بالضرر أو الظن بل الإحتمال الموجب للخوف، وكذلك لا يصح من السليم إذا خاف حدوث المرض، فضلاً عما إذا علم بذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، فيجب عليه، ويصح منه .

       (م:2)/ لو خاف الصائم الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه الصوم، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه .         

       (م:3)/ لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً، إلا أن يكون حرجياً عادة، أو أدى الضعف إلى العجز عن الإكتساب لتحصيل قوته وإعاشته ( بما في ذلك قوت عياله )، مع عدم تيسر غيره من طرائق الإكتساب، فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، والأحوط وجوباً الإقتصار على الأكل والشرب على مقدار الضرورة، والإمساك عن الزائد مما يؤدي الضعف على العجز عن الإكتساب .

       (م:4)/ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه، وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقاً وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطأه، ولا يجوز الإفطار في هاتين الصورتين .

       (م:5)/ إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم، وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار، ولا يصح منه الصوم .

       (م:6)/ إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر، وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر، صح صومه .       

       (م:7)/ إذا صام لإعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف، فالظاهر صحة صومه .

       (م:8)/ إذا كان الضرر  بحد يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه اشكال، فالأحوط وجوباً القضاء .

       (م:9)/ إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه، بطل صومه، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربى، فأنه لا يبعد الحكم بالصحة، إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .

       (م:10)/ إذا برئ المريض قبل الزوال، ولم يتناول المفطر، وجدد صومه - أكمل صومه - لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصياً بامساكه، والأحوط استحباباً أن يمسك بقية النهار، ويجب عليه القضاء .

       سابعاً: الخلو من الحيض والنفاس في المرأة: ( وهو من شرائط الوجوب والصحة )، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء، ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار، ولو قبل الغروب الشرعي بلحظة واحدة، على تفصيل يأتي في الأحكام الخاصة بالنساء .

       ثامناً: عد الإصباح محدثاً بالجنابة أو الحيض أو النفاس، على تفصيل يأتي في فروع المفطرات .

       تاسعاً: الحضر أو ما بحكمه:- فلا يصح الصوم من المسافر لمسافة محدودة، تقصر فيها الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع، وهي:-

1)     الثلاثة أيام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه ( أي لمن عجز عن الهدي ) .

2)     صوم الثمانية عشر، والتي هي بدل الـبُدنة ( كفارة من أفاض من عرفات قبل الصوم ) .

3)     الصوم المنذور اقاعه في السفر، والأعم منه ومن الحضر، وسوف يأتيك تفصيله في أحكام النذر بالصوم .

       (م:1)/ لا يجوز الصوم المستحب في السفر إلا ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك الصيام في يوم الأربعاء والخميس والجمعة .

       (م:2)/ إذا صام  المسافر جهلاً بالحكم، صح صومه، بشرط ان يعلم به بعد إنقضاء النهار، أما إذا علم بالحكم اثناء النهار، بطل صومه، وأما العالم بالحكم الناسي له، فلا يصح الصةم منه، بل يجب عليه القضاء .

       (م:3)/ يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الاقامة والمسافر سفر معصية، ونحوهما .

       (م:4)/ للصوم في السفر، صور هي :-

       الأولى:- إذا سافر الصائم قبل الزوال ناوياً للسفر من الليل، فيجوز للصائم الإفطار مع الصيام بعد التجاوز عن حد الترخيص، ثم يقضيه .

       الثانية:- أن يسافر الصائم قبل الزوال ناوياً للسفر من الليل، واتفق له السفر قبل الزوال، فإنه يتم ويقضي على الأحوط وجوباً .

       الثالثة:- إذا سافر الصائم بعد الزوال ناوياً للسفر، وجب عليه أن يتم صومه، وإن قصر صلاته .

       الرابعة:- أن يسافر الصائم بعد الزوال غير ناوياً للسفر، فيجب أن يتم صومه .

       (م:6)/ إذا رجع المسافر إلى محل وطنه أو إقامته، ففيه صور:-

       الأولى:- أن يرجع إليه قبل الزوال وقد افطر في سفره، ففي هذه الصورة، لا يجب الإتمام، ولا بد من القضاء .

       الثانية:- أن يرجع إليه قبل الزوال ولم يفطر في سفر، ففي هذه الصورة، يجب عليه إتمام الصوم، ولا يجب القضاء، أي يجدد نيته ويتم صومه .

       الثالثة:- أن يرجع إليه بعد الزوال، فلا يجب عليه الصيام في هذه الصورة، سواء أفطر في سفره أم لم يفطر، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب، ولا بد من القضاء .

       (م:7)/  يقصد بجواز أو وجوب الافطار رفع الصائم يده عن نية الصوم، فلا يجوز له أن ينوي الصيام بعد التجاوز عن حد الترخص، وليس المقصود وجوب إرتكاب أحد المفطرات  .

       (م:8)/ لا يعني حسب المسألة السابقة، انه لا يجوز للصائم الناوي للسفر من الليل عدم الإتيان بنية الصيام، بل يجب عليه أن ينوي الصوم قبل الفجر _ على تفصيل يأتي في محله _، ثم إذا تحقق السفر وتجاوز حد الترخيص، يجب عليه أن يقطع نية الصوم، وإذا لم يتحقق السفر بقي على نية الصوم، وأتم صومه .

       (م:9)/ المناط في الشروع في السفر - التحرك للسفر - قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه، هو البلد وليس حد الترخيص، فلو أفطر قبل الوصول لحد الترخص، عالماً بالحكم، وجبت الكفارة عليه .

       (م:10)/ لا يجوز الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، وإذا افطر قبل الوصول إلى حد الترخص، وجبت عليه الكفارة .

       (م:11)/ الأماكن التي يتخير فيها للمسافر بين التقصير والإتمام هي " مكة المعظمة، والمدينة المنورة، ومسجد الكوفة، وحرم الإمام الحسين u " ، يتعين عليه الإفطار فيها، ولا يصح منه الصوم .

       (م:12)/ الزوال هو وقت صلاة الظهر الشرعي، وهو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه .