موارد القضاة دون الكفارة من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض أو نحوهما، وجب عليه القضاء في غير شهر رمضان من أيام السنة، إلا يومي العيدين (الفطر والأضحى )، فلا يجوز الصوم فيهما قضاء أو غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلـة . المورد الأول :- عدم الإتيان بالنيّة سهوا أو نسياناً ليلاً من دون أن يأتي بشيء من المفطرات، وكذلك الإخلال بالنيّة، كما لو نوى قطع الصوم كنيّته في الإفطار مع علمه بمفطريته، أو تردده في صومه سواء نوى الإفطار فعلاً_بأن أتى بشي من المفطرات_أو مستقبلاً_بأنه سوف يأتي بشيء من المفطرات لاحقاً_، وإن لم يأتِ بشيء من المفطرات . المورد الثاني :- لو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة ( وهي رأس القضيب )، لأنه كان كمن نوى قصد المفطر . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ_مثلاً_فدخل في أحد الفرجين صدفة من غير قصد، ولكن لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير الفرجين بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته الإنزال، فإنه مفطر وإن لم ينزل، لأنه نوى ارتكاب المفطـر . المورد الثالث :- لو نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان فقط، ولا يسري في غير شهر رمضان من الواجب المعين وغيره حتى قضاء رمضان . (م:1)/ إذا نسي الصائم غسل الجنابة فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة . (م:2)/ إذا نسيت المرأة غسل الحيض أو النفاس فإن ذلك لا يضر بالصوم . المورد الرابع :- إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب بلا مراعاة للوقت، ثم بان ضيق الوقت فالأحوط وجوباً القضاء . المورد الخامس :- من أجنب في ليل رمضان ونام ناوياً للغسل ومعتاداً الانتباه، فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر صح صومه، والأحوط استحباباً مع ذلك أن يقضي، وإذا استيقظ من النومة الثانية ثم نام الثالثة ولم يستيقظ إلى الفجر وجب القضاء، والأحوط وجوباً الكفارة، نعم إذا استيقظ ( من النومة الأولى ) ثم نام ولم يستيقظ من النومة الثانية حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى، وكذلك الحال في النومة الثالثة، إلا أن الأحوط الأولى ( استحبابا ) منه الكفارة أيضاً، أما إذا نام ناوياً لترك الغسل، أو مترددا في الغسل، حُكم ببطلان صومه، ووجب عليه القضاء والكفارة، لأنه تعمّد البقاء على الجنابة . (م:1)/ الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . (م:2)/ المقصود بالنومة الأولى هي النومة التي بعد الجنابة، لا التي حدثت فيها الجنابة . (م:3)/ إذا شك في عدد النومات، بنى على الأقل . (م:4)/ إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها، يجوز له الإقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كانالأحوط استحباباً تحصيل اليقين بالفراغ . المورد السادس :- من استعمل شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر_سواء بنفسه أو من غيره_فانكشف طلوعه حين الإفطار، يجب أن يقضي _أي بلا مراعاة ولا حجة على طلوع الفجر_ . أما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل، فأتى بمفطـر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء، ولكن لو قامت الحجة على طلوعه وجبت الكفارة والقضاء، ومع المراعاة فلا قضاء ولا كفارة عليه، هذا في شهر رمضان . وأما في غيره فالأقوى البطلان . المورد السابع :- إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، وكان حرجياً عليه، جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإمساك على الأظهر . ويفسد بذلك صومه، ثم القضاء إذا كان في شهر رمضان، وفي غير رمضان لا يجب الإمساك . المورد الثامن :- لو ارتكب الصائم المفطر باعتقاد أنه حلال وليس بمفطر، كمن شرب التدخين وهو يعتقد بأن التدخين لا يفطر فيجب القضاء دون الكفـارة . المورد التاسع :- إذا أفطر الصائم مكرهاً_على أي من المفطرات_ بطل صومه وعليه القضاء . (م:1)/ ليس المقصود بالمكره أنه الذي يُجعل في غير جماعته ونحلته ومذهبه، واستحى منهم وأفطر معهم، فإن من استحى منهم وفعل ذلك فهو ممن تعمد الإفطار وعليه القضاء والكفارة، نعم إذا خشي الضرر على نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه وما أشبه أو هُـدّد بشيء للضرر به فهذا يسمى مكره وتقية، فيجوز أن يرتكب المفطر، ولكن بمقدار الضرورة، كأن يشرب الماء بمقدار ما يسدّ رمقـه . المورد العاشر :- إذا أفطر مكرها لتقية، سواء كانت في ترك الصوم كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب الارتماس في نهار الصوم، وإن كانت التقية واجبة، فإنه يجب الإفطار حينئذ، ولكنه يوجب البطلان والقضاء . المورد الحادي عشر:- الارتماس مكرها في نهار الصوم، يُوجب الإفطار حينئذٍ ويجب القضـاء . المورد الثاني عشر :- الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله، كالريح السوداء، ولم يكن في السماء غيم، فيجب القضاء بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة . وأما إذا كان في السماء غيم وأفطر فلا يلزم القضاء ولا الكفارة . (م:1)/ لا يجوز الإفطار إذا شك في دخول الليل، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أن الإفطار كان بعد دخول الليل، أو قامت الحجة على دخول الليل_أي مـع المراعاة_ . (م:2)/ إذا قطع بدخول الليل فأفطر فلا إثم عليه ولا كفارة، فإذا تبيـّن عدم دخول الليل فيجب عليـه القضاء فقط_أي مع المراعاة_ . المورد الثالث عشر :- إدخال الماء في الفم بمضمضة أو غيرها، فيسبق ويدخل الجوف بغير اختيار ففيـه صور :- الصورة الأولى:- أن يتفق ذلك_الدخول_في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شيء عليه في هذه الصورة، وكذلك في الاستنشاق، والأحوط استحباباً القضاء . الصورة الثانية :- أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة كالنافلة فالأحوط وجوباً القضاء . الصورة الثالثة :- أن يتفق ذلك في مضمضته لداعٍ آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لابدّ من القضاء . المورد الرابع عشر :- إذا أتى بالمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل، ثم انكشف خلافه، فيجب القضاء دون الكفارة . (م:1)/ إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً، وإن تبين له طلوع الفجر بعد استعمال المفطر فقد تقدّم حكمه في المورد السادس . المورد الخامس عشر :- إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعاً بغروب الشمس فأفطر، ثم انكشف عدم غروبها، فيجب القضاء فقط، وأما إذا كان المُخبر لا يُعتمد على قوله شرعاً، وجبت الكفارة أيضاً، إلا إذا انكشف أن الإفطار كان بعد الغروب وبعد دخول الليل فلا يجب القضاء ولا الكفارة في هذا الفـرض . المورد السابع عشر :- سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصداً للإنزال من الابتداء _بل وحتى القصد في الأثناء _، ولا كان من عادته الإنزال بالملاعبة، ولا كان يحتمل الإنزال أيضاً احتمالاً معتداً به، فإنه يجب القضاء دون الكفارة . (م:1)/ إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج، فسبقه المني اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء . (م:2)/ إذا كان قاصدا الإنزال_سواء من الابتداء أو في الأثناء بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة هذا إن كان على حلال، وأما إن كان على حرام والعياذ بالله فعليه القضاء والكفارات الثلاث معاً على ما سيأتي في أحكام الكفارات . المورد الثامن عشر :- القضاء عن الوالدين . (م:1)/ يجب على الولـد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام والصـلاة، هذا إذا فات أباه لعذر، ووجب عليه قضاؤه . وأما إذا أتى الأب بالصـوم فاسداً فإنه يُلحق بالعذر على الأحوط وجوباً . (م:2)/ الأحوط استحباباً أن يقضي الولد الأكبر ما فات والدته من الصيام والصـلاة . (م:3)/ إذا شك الولد الأكبر في فوت الصوم عن والده من عدمه، فلا يحب عليه القضاء، نعم إذا تردد الفائت بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ووجب القضاء، كما لو تردد في مقدار الفائت بين شهرين وثلاثة أشهر بنى على الشهرين. (م:4)/ لا يجب على الولد الأكبر مباشرة القضاء عن والده بنفسه، بل يجوز له أن يستأجر للقضاء، والقيمة تكون من الولد الأكبر ولا يجوز له أخذ القيمة من التركة إلا بإذن الورثة كلهم . ولا تبرأ ذمته إلا بتحقق القضاء من الأجير، ثم ينبغي استئجار من يعرف وثاقته في دينه . المورد التاسع عشر :- المرض الذي يضر معه الصوم أو يخاف معه شدته أو طول مدته، فيجوز للمريض أن يفطر بل قد يجب ثم يقضي، على التفصيل المتقدم في شرائط الصوم في الشرط السادس . الورد العشرون :- إذا سافر الصائم سفراً شرعياً، فيجوز له أن يفطر ثم يقضى حسب كما هو مفصل في الشرط التاسع من شروط صحة الصوم . (م:1)/ سفر المعصية يجب فيه الصيام، ولا يجوز له الإفطار إلا إذا عدل عن سفر المعصية بسفر شرعي . (م:2)/ سفر المعصية هو السفر الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يكون فيه معصية لله تعالى، كالسفر لغرض قتل نفس حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، أو لكسب مال محرم، أو لبث الفوضى والتفرقة بين المؤمنين، أو للفساد أو الإفساد، أو السفر لسماع أغاني أو الذهاب إلى أعراس تُدق فيها الطبول أو المزامير أو البرابط أو العود أو غيرها مما هو مذكور في كتب الفقه، بلا فرق بين الرجال أو النساء، نعم يستثنى من الغناء المحرم غناء النساء في الأعراس بشروط أربعة وهي :- 1) أن لا يكون هناك طبل أو عود أو دف أو غير ذلك . 2) أن لا يكون فيها تكلم بالباطل كالتكلم بغناء أهل الفسوق والطرب أو التكلم بمدائح أهل البيت عليه السلام على نمط أو لحن الأغاني الماجنة . 3) أن لا يدخل الرجال على النساء . 4) أن لا يخرج أصوات النساء عن مكانهن بحيث يسمعه الرجال . فإن توفر شرط من تلكم الشروط حرم الغناء، ولا يجوز الذهاب إلى تلك الأماكن لأن ذلك يعتبر محرماً . المورد الحادي والعشرون :- قضاء الصوم من ذوي الأعذار ممن رُخص لهم الإفطار على التفصيل السابق المتقدم في " من يجوز لهم الإفطار " . المورد الثاني والعشرون :- قضاء ما فات المرأة من صوم لأجل الحيض أو النفاس أو الاستحاضة . المورد الثالث والعشرون :- يجب قضاء ما فات من ارتداد أو حيض أو نفاس أو سكر أو مرض، ولكن لا يجب قضاء ما صامه المخالف إذا استبصر، وصام صحيحاً على وفق مذهبه السابق، نعم إذا استبصر المخالف وكان ما صام على مذهبه باطلاً، وجب القضاء . |