أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

المفطرات 

       يجب على كل مكلّف إن لم يكن مسافرا أو مريضا أو حائضا أو غير ذلك _ مما ذُكِرَ أن يصوم شهر رمضان المبارك أو صيام غيره _ الاجتناب عن   المفطرات العشرة الآتية، حيث أن الصوم عبارة عن الإمساك قربة لله تعالى عن إتيان المفطرات الآتية من أول الفجر إلى المغرب الشرعي .

       (م:1)/ المغرب له معنيان : عرفي وآخر شرعي :-

               المغرب العرفي هو :- غروب الشمس وغيبوبتها عن أنظار الناس تحت الأفق .

               المغرب الشرعي هو :- عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية(1) على  الأحوط وجوباً .

       والمفطرات عشرة وهي مجموعة في شعرٍ للعلامة المقدس آية الله الشيخ فرج العمران القطيفي ( قدس ):-

    

رمس تمام الرأس في الماء اجتنبلباطـن الجـوف بالاختيـار          للفجـر أيضاً فالـزم اجتنابـه والقيء عمداً فاحذرن البطنة(2)          أكل وشرب وجماع وكـذب إيصال مـا يغلظ مـن غبـار تعمـد البقا علـى الجنـابـة               كـذاك الاستمنـا ثم الحقنـة        

    

       الأول والثاني من المفطرات الأكل والشرب :- مطلقا سواء أكان قليلاً          أو كثيراً، مما يطلق عليه أكلاً وشرباً كالخبز والماء، أو غيره مما لا يطلق عليه أكلاً وشرباً كالبول والتراب، ولا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه متعمداً بطل صومه .                                                                                                           

       (م:1)/ يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .

       (م:2)/ لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق، كما لا يبطل الصوم بالتقطير في الأذن أو العين، ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .

       (م:3)/ الأحوط وجوباً اجتناب الإبرة المستعملة بدل الطعام (كالمغذي) .

       (م:4)/ يجوز بلع الريق ( البصاق ) اختياراً، بل يجوز تجميعه ما لم يخرج من فضاء الفـم ثم بلعه، وإن كان لتذكر الحامض .

       (م:5)/ لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا وصلت إلى فضاء الفم فلا يجوز بلعها على الأحوط وجوبا ويبطل الصوم ببلعها .                                                                                                                                              

       (م:6)/ لا يجوز رد المسواك إلى الفم إذا أخرجه وعليه رطوبة، إلا إذا بصق     ما في فمه من الريق بعد رد المسواك، حتى لا يبتلع ما عليه من الرطوبة، وإذا رد المسواك وعليه رطوبة بطل صومه .

       (م:7)/ يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل _تنظيف_ الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى جوفه في النهار، وأما إذا علم بأنّ بعضاً من الأجزاء الباقية سوف يبتلعها أو يحتمل أن يبتلعها نهاراً، وجب تخليل أسنانه من بقايا الطعام، فإذا علم ليلاً بأن تلك البقايا سوف تدخل في جوفه نهاراً، ودخلت بطل صومه وعليه الكفارة لأنه كمن تعمد المفطر .

       (م:8)/ لا يبطل الصوم بالأكل والشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه    فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما دخل في حلقه بغير اختياره، ونحو ذلك، ولكن يجب أن يمسك بقية النهار، ولا يجب عليه قضاؤه، بلا فرق بين أقسام الصوم الواجب أو الصوم المستحب .

      

       الثالث من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة :- قبُـُلاً أو دبراً،  للفاعل أو المفعول به، حيّاً أو ميتاً، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً .

       (م:1)/ يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها_من مقطوع الحشفة_، ولا فرق في بطلان الصيام بالجماع بين صورتي الإنزال وعدمه، ولا بين قصد الإنزال به_الجماع_ وعدم قصده .                                       

       (م:2)/ قصد الجماع مبطل للصوم، وإن لم يجامع، بل وإن لم يدخل، وإن لم يكن قاصداً لم يبطل وإن دخل .

       (م:3)/ لا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ_مثلاً_فدخل في أحد الفرجين من   غير قصد .

       

       الرابع من المفطرات :- الكذب على الله تعالى أو على رسوله (ص) أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وتلحق بهم الصديقة الطاهـرة وسائر الأنبياء أوصياؤهم عليهم السـلام  .

       (م:1)/ لا فرق بين أن يكون الكذب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم في  أمر ديني أو دنيوي، ولا بين كونه بالقول أو بالإشارة .

       (م:2)/ إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله تعالى أو عن أحد المعصومين (ع) _بأن حلف أحدهم أن هذا الخبر صحيحاً مثلاً_، ثم انكشف لـه كذبه لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله تعالى أو عن رسوله_مع احتمال كذب المخبر_وكان الخبر كذباً في الواقع، جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .

       ومن قبيل تعمد الكذب أن يقول: قال رسول الله (ص)، أو قال الإمام (ع) كذا وكذا، أو قال: فعل ذلك رسول الله (ص) كذا وكذا، من دون أن يكون مجتهداً أو مستنداً إلى ذلك القول أو الفعل على كتاب ينقل منه ذلك القول أو الفعل لينسبه إليه أو إلى أحد المجتهدين، أو إلى من قال ذلك .

       (م:3)/ إذا قصد الصدق، فكان كذباً فلا بأس، وإن قصد الكذب، فكان صدقاً بطل صومه، لأنه كان كمن قصد المفطر، فإذا علم بمفطريته فهو مبطل للصوم، وعليه الكفارة . وأما إذا لم يعلم بمفطريته فسيأتيك حكمه .

       (م:4)/ إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجهاً له_أي  وجه الكذب_ إلى من لا يفهم معناه ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط        لا يترك، فالأحوط وجوبا بطلان صومه، والقضاء بعد ذلك .

       (م:5)/ لا بأس بقراءة القرآن الكريم على وجه غير صحيح، ولا يبطل بذلك الصوم، بشرط أن لا يكون القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل . لكن إذا قرء القرآن بوجه خطأ_سواء حركة أو إعرابا أو لفظاً_في نهار رمضان قاصداً _ أي متعمداً _ أنه قول الله تعالى وهو لا يجيد القراءة بوجه صحيح، فهو كمن تعمد الكذب على الله تعالى وعليه القضاء والكفارات الثلاث معاً .

      

       الخامس من المفطرات :- رمس تمام الرأس في الماء .

       (م:1)/ لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين الدفعة أو التدريج، ولا فرق بين رمس تمام الرأس، أو رمس تمام البدن، فلو رمس البدن عدا الرأس لم يبطل صومه، وكذا لو رمس رأسه حتى عينيه لم يبطل صومه أيضاً، وعلى كل حال إذا بقي جزء قليل من الرأس لم يبطل صومه، فلا بد من رمس تمام الرأس، ولكن لو رمس رأسه ولم يرمس بقيـّة بدنه في الماء ففي هذه الحالة بطل صومه، فالعهدة على تمام الرأس لا على البدن .

       (م:2)/ المراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .

       (م:3)/ لا يقدح رمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، بمعنى لو رمس الجزء الأيمن من رأسه ثم رمس الجزء الأيسر منه فإن ذلك لا يضر بالصوم، ولكن لو وضع الصائم على رأسه لباساً ضاغطاً _كما يفعل الغواصون_وارتمس في الماء بطل صومه .

       (م:4)/ إذا سقط في الماء أو أُسقط فيه، أو ارتمس نسياناً فيجب عليه الخروج إذا تذكر أنه صائم، وإذا لم يخرج من الماء وجب عليه القضاء والكفارة (إن تذكر ولم يخرج ) .

       (م:5)/ إذا أصبح تحت عمود ماء _كما في الماطور _بحيث يستوعب جميع رأسه ( بحيث لو أدخل رأسَه في عمود الماء لدخل ) فهذا مفطر أيضاً، أما رشاش الماء فهو غير مفطر، لأنه لا يستوعب الرأس تماماً، كما أنه يعتبر رذاذ ماء .

       (م:6)/ أخذ الماء باليد وسكبه على الرأس لا يعتبر مفطراً، وإن استوعب تمام الرأس، والله العالم بأسرار أحكامه .  

       (م:7)/ الأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس بالارتماس في غيره من المياه، حتى إذا كان من المياه المضافة كماء الورد .

       (م:8)/ لا فرق_في حكم الارتماس _بين رمس تمام الرأس بقصد الغسل، أم بغيره، على تفصيل يأتي في فروع المفطرات م :5 .

       (م:9)/ لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلاً .

       (م:10)/ إذا شك في تحقق اإرتماس بنى على عدمه، ولكن يبطل صومه إذا كان ناوياً للإرتماس .

       (م:11)/ إذا ارتمس لإنقاذ غريق، بطل صومه، وإن كان واجباً عليه .                

      السادس من المفطرات :- إيصال الغبار الغليظ، بل غير الغليظ على الأحوط، ويلحق البخار والدخان الغليظ بالغبار غير الغليظ على الأحوط وجوباً .

       (م:1)/ الأحوط وجوباً الاجتناب عن الدخان الغليظ (مثل الترياك والسجائر والتنباك ) حال الصوم، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به .

       (م:2)/ يجب على من يصنع الطعام أن يتحرز من دخول بخار الطعام باعتباره مندرج مع الدخان، كما يجب الابتعاد عن الأماكن الملوثة إذا كان الدخان أو الغبار كثيفاً، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به كما مر .

       (م:3)/ تسهيل الطريق لدخول الغبار وإيصاله للجوف في حكم التعمد، بمعنى آخر أن يتعمد عدم جعل حاجزاً بينه وبين الغبار لدخوله، فإذا فعل ذلك فقد سهّل الطريق إلى ذلك وكان ملتفتاً فقد تحقق منه العمد وعليه القضاء والكفارة، نعم إذا كان يتعسر التحرز عنه لا يجب الوقاية منه .

       (م:4)/ إذا توقف الغبار، أو لم يكن ملتفتاً إلى وجوده، أو أُثير الغبار فجأة أمامه وبينَه ودخل في جوفه، لا يبطل صومه بذلك، لأنه كان قهراً، نعم ما يبقى في الفم واللـُهى وعلى الحنك الأعلى أو الأسفل ( في فضاء الفم ) فيلثمه بلسانه يبطل  بذلك صومه .

       (م:5)/ الغبار غير الغليظ_مثل الدخان، سواء كان دخان سجائر أو بخور أو ما شابه كدخان عوادم السيارات_له نفس حكم الغبار الغليظ .

       (م:6)/ البخار الغليظ كبخار الماء الحار في الحمامات أو غيرها يلحق بالغبار في مفطريته للصوم .

       (م:7)/ يستحب التقنّع إذا دخل بيت الخلاء .

      

       السابع من المفطرات :- تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،     والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، فلا يقدح تعمد البقاء على الجنابة في غير رمضان وقضائه من الصوم الواجب والمندوب، والأحوط استحباباً عدم تعمد البقاء على الجنابة في غير رمضان وقضائه .

   

       الثامن من المفطرات الاستمناء :- وهو إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال نزوله وعدم الوثوق بعدم نزوله، بل إذا أتى بشيء من ذلك سواء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو نظر أو غيره، ولم يطمئن من نفسه بعدم الخروج فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر، أما إذا كان واثقاً بعدم خروجه فنزل أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه  .

       (م:1)/ الاستمناء حرام حرمة تشريعيّة مطلقة، سواء كان في رمضان أو في غيره، ليلاً كان أو نهاراً، ولكن في رمضان تزداد حرمته وتتضاعف إلى سبعين ضعفا، وهكذا فالإفطار على الحرام يزداد سبعين ضعفاً .

       

       التاسع من المفطرات الاحتقان بالمائع :- ولا بأس بالجامد مما لا يسمى أكلاً أو شرباً _كالتحاميل الشرجية_ سواء كان اختياراً أو اضطراراً .

       (م:1)/ لا فرق في بطلان الصوم بالاحتقان بالمائع بين أن يكون لضرورة أو    من غير ضرورة، نعم إذا كان عن تعمد من غير ضرورة، وجب عليه القضاء والكفارة، وعليه إثم ، وأما إذا كان لضرورة وجب القضاء فقط .  

       (م:2)/ لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً، كما إذا صب أو وضع الدواء على الجرح وان وصل عن طريقه إلى الحلق، وكذا التقطير في الأذن أو العين ،ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.

       (م:3)/ إذا استنشق الماء أو الغذاء أو الدواء فوصل إلى حلقه، فقد أفطر، ومع التعمد عليه الكفارة .

       (م:4)/ لا بأس بإدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ ونحوهما من الأعضاء، بشرط أن لا تكون مغذية .

    

       العاشر من المفطرات تعمد القيء :- حتى وإن كان لضرورة كعلاج،       ولا بأس بما كان بلا اختيار، أو كان سهواً .

       (م:1)/ يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، لكن إذا تيقن من خروج شيء منه فالأحوط وجوباً ترك التجشؤ .

       (م:2)/ لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً، لم يجز ابتلاعه ثانياً .

       (م:3)/ يجري على الابتلاع _اختياراً_ حكم الأكل والشرب على الأحوط، من بطلان الصوم والكفارة .

       (م:4/ إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار ( أي ما يعلم أنه يوجب     التقيؤ ) بطل صومه إذا أراد القيء نهاراً، وإلا _ إذا لم يرد القيء، فلا يبطل    صومه على الأظهر من غير فرق بين الواجب المعين وغير المعين .

       (م:4)/ لا فرق في المسألة السابقة، بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به، كما أنه إذا ابتلع في الليل ما يوجب القيء نهاراً، كان كمن تعمد الإفطار غداً، ونية الإفطار مفطر وإن لم يأتِ به .