أقوال وفتاوي العلماء حول ستر الوجه 

       الشبهة الثامنة :- القول بجواز كشف الوجه لورود ذلك في فتـاوى العلماء !!

       وذكر أولئك، بأن فقهاء الأمامية ينقسمون في مسألة ستر(1) الوجه إلى قسمين هما :-   

       ألف :- قسم يحتاط في عدم جواز الكشف .

       باء :- قسم يجوِّز الكشف(2).

       ومما ذكروه، بأنه لا يوجد فقيه واحد أفتى بحرمة كشف الوجه، على نحو الفتوى، وليس على نحو الاحتياط .

       نقول في ذلك :- حتى يمكننا رد دعواهم ومفترياتهم، لا بد من تقديم بعضاً من الآراء الفقهية لبعض من مراجع الطـائفة المتأخرين، فنقول :-  

       أولاً :- الفتاوى من الرسائل العملية :-

       ألف:- الفقيه الأعظم، فقيه عصره، السيد محسن بن العلامة المغفور السيد مهدي الطباطبائي الحكيم "قدهما " :

       {"مسألة4": يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج(1)، حتى المحـارم مع تلذذه، ولا يجب على الرجال الستر مطلقاً}(2).

       باء:- أستاذ الفقهاء والمجتهدين، السيد أبو القاسم بن العلامة المغفور السيد علي أكبر الموسوي الخوئي "قدهما ":

       {"مسألة 1233":يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه، بل عن غير المحـارم مطلقاً على الأحوط(3)، ولا يجب على الرجال الستر مطلقاً }(4).

      جيم:-السيد محمد بن المقدس السيد محمود الحسيني الروحاني "قدهما"، قال { مثل قول أستاذه السيد الخوئي "قده" }(5).  

       

 

       دال:-الشيخ الميرزا علي بن الحاج أسد الله الغروي التبريزي "قدهما" :

       {"مسألة 862 ": يجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم أيضاً على الأحوط(1)إذا لم يكن عن تلذذ وشهوة، وإلا(2)وجـب الستر عليها من غير الزوج مطلقا(3)، سواء كان من المحارم أم لم يكن، ولا يجب الستر على الرجال }(4).  

       هاء :- الشيخ محمد اسحاق الفياض " دام ظله العالي "  :

       {" مسألة 14": يجب على المرأة ستر مازاد على الوجه والكفين عن غير الزوج والمحارم ، وأما ستر الوجه والكفين عن غيرهما فعلى الأحوط ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقاً } (5).

       واو :- السيد علي الحسيني السيستاني " دام ظله " :

       { "مسألة 496": يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم، ولم يكن موجبا للفتنة بوجه عام، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم }(1).

       زاي :- السيد روح الله "عطر الله مثواه المقدس" :

       { "مسألة 23": كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية، يجب عليها التستر من الأجانب، ………  }(2).

       حاء :- السيد أبو الحسن الأصفهاني " قدس سره الشريف":

      {"مسألة 23": كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية ، يجب عليها التستر من الأجانب،……… }(3).      

       وقد أمضى هذه الفتوى كل من السيد روح الله والسيد محمد رضـا الكلبيكاني (قدهما)، ولم يعلقا عليها، ولم يقيداها، فالمسألتان السابقـتان مطلقتان، ولم يحدد كل من الأعلام المذكورين حدود الستر، فنستنتج أنهما مطلقتان، وتشملان الوجه والكفين، بل كل أجزاء الجسد .   

       طاء :- السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي "قده" :

       { "مسألة 51 ": يجب على النساء التستر، كما يحرم على الرجال النظر ، ………}(4).

       وقد أمضى هذه الفتوى كل من الأعلام :-

       1_ السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي "قده".

       2_ السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني "قده".

       3_ السيد شهاب الدين المرعشي النجفي "قده" .

       4_ السيد محمد الحسيني الشيرازي "دام ظله"، لكنه لم يمضها بشكل مطلق، بل قيدها بشروط، وستأتيك هذه الشروط .

       5_ السيد حسن القمي "دام ظله" .

       ثانياً :- ما يتعلق بالاستفتاءات الموجهة إلى بعض الفقهاء:-

       ألف: الشيخ الميرزا جواد التبريزي "دام ظله الوارف":

       {سؤال: لقد ذكرتم في استفتاء سابق أن الأحوط استحباباً ستر الوجه والكفين، ثم بينتم أن ذلك يتم بالنسبة للحكم الأولي، وأما بالنسبة للحكم الثانوي، فقد يجب . فنسأل : في أي حال يجب ذلك ؟ وهل تشخصون تلك الحال في بلادنا القطيف وأمثالها، باعتبار التزام جل النساء بستر جميع البدن ؟

    جواب: بسمه تعالى: إذا كان كشف الوجه ولو بالمقدار الجائز في الصلاة موجباً للوهن على المرأة وجلب نظر الأجانب إليها_كما أن الأمر كذلك في بلادكم(1) _ يجب عليها ستر الوجه . والله العالم }(2).

       باء :- السيد محمد رضا الكلبايكاني "قده" :

       { سؤال : ما هو الحكم في كشف المرأة للوجه والكفين ؟

        جـواب : يجب عليها أن تستر الوجه واليدين من الأجـانب على الأحوط ، والله العالم }(1).

       جيم :- السيد محمد الحسيني الشيرازي"دام ظله" :-

     {سؤال:النظر إلى قرص وجه المرأة بدون ريبة أو شهوة، هل هو جائز ؟

       جـواب : إذا كان هناك ريبة أو شهوة أو خوف افتتان أو تزين، لم يجز )(2).

       ( سؤال : هل يجب ستر الوجه على المرأة ؟

       جواب : يجب ذلك إذا استلزم الكشف النظر بلذة أو ريبة أو كان هناك خوف أو افتتان أو تزين }(3).

       وبعد هذه المقدمة من الفتاوى والاستفتاءات وأجوبتها، نستخلـص منها عدة أمور في الرد على مزاعمهم، ثم معرفة الحكم فهماً صحيحاً :-

       الأمر الأول :- اتضح خطأ كلامهم في تقسيمهم لفقهاء الإماميـة في رؤيتهم للحجاب .

       الأمر الثاني:- انكشف خلاف مدعاهم، من عدم وجود فقيه واحد يوجب_على نحو الفتوى_عدم كشف الوجه واليدين، بل اتضح لنا وجود من يحرم الكشف مطلقاً على نحو الفتوى، كالسيد الحكيم " عطر الله مرقده الشريف "، بل وينقل عنه الفضـلاء كلمة في هذا المضمون، وهي ( لو لم يحرم الدينُ كشفَ الوجهِ، لحرمته الغيرة الإيمانية)، فتكفي غيرة الرجل المؤمن على أهله لتحريمه، وأي إيمان عند يزيد "لع" حتى يكون أكثر غيرة من المؤمن المـوالي، كما عرفت ذلك سابقاً ؟!!، ولهذا ورد عن مولانا الصـادق u     ] حرمت الجنة على الديوث [(1)، والديوث هو الذي لا يغـار على أهله، فيرضى بسفورها بالكشف عن وجهها، ولا يأمرها بالستر .

       وورد أيضـاً في الحديث الشريف عنه u أنه قال ]إن الله تبـارك وتعالى غيور يحب كل غيور(2)،ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها[(3). وحد الغيرة أن لا يرضى الرجل مخالطة حرمه مع الرجال الأجانب بدخولهم، أو بخروجها عن البيت وكشف الوجه والمحاسن أمامهم .

       الأمر الثالث:- عرفنا مما تقدم أن الفقهاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :-

       القسم الأول:- هناك من يحرم كشف الوجه، ويوجب التستر_على نحو الفتوى_، وكذا الحكم في الكفين، كالسيـد الأعظم الحكيم "قده".

      القسم الثاني:- هناك من يحتاط بالمسألة(1)، ولكنه نوع من الاحتياطات التي يجب على المقلِّد_بالكسر_أن يقلد فيها مرجعه، وليس له الرجوع إلى غير مقلَّـده_بالفتح _فيها، وهو ما يسمى بـ " الفتوى بالاحتياط ".

الفهرس البداية